الابرق
11-17-2007, 07:04 AM
رب اغفر لي ولوالديَّ، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ" أخرجه مالك (2/906 ، رقم 1614) ، والطيالسى (ص 81 ، رقم 592) ، وعبد بن حميد (ص 103 ، رقم 223) ، وأحمد (5/416 ، رقم 23575) ، والبخارى (5/2256 ، رقم 5727) ، ومسلم (4/1984 ، رقم 2560) ، وأبو داود (4/278 ، رقم 4911) والترمذى (4/327 ، رقم 1932) وقال : حسن صحيح. وابن حبان (12/484 ، رقم 5669) . قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": قَالَ الْعُلَمَاء: فِي هَذَا الْحَدِيث تَحْرِيم الْهَجْر بَيْن الْمُسْلِمِينَ أَكْثَر مِنْ ثَلَاث لَيَالٍ, وَإِبَاحَتهَا فِي الثَّلَاث الْأُوَل. قَالُوا: وَإِنَّمَا عُفِيَ عَنْهَا فِي الثَّلَاث لِأَنَّ الْآدَمِيّ مَجْبُول عَلَى الْغَضَبِ وَسُوء الْخُلُق وَنَحْو ذَلِكَ، فَعُفِيَ عَنْ الْهِجْرَة فِي الثَّلَاثَة لِيَذْهَب ذَلِكَ الْعَارِض. (وخيْرهمَا الَّذِي يَبْدَأ بِالسَّلَامِ) أَيْ هُوَ أَفْضَلهمَا, وَفِيهِ دَلِيل لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَمَنْ وَافَقَهُمَا أَنَّ السَّلَام يَقْطَع الْهِجْرَة, وَيَرْفَع الْإِثْم فِيهَا, وَيُزِيلهُ, وَقَالَ أَحْمَد وَابْن الْقَاسِم الْمَالِكِيّ: إِنْ كَانَ يُؤْذِيه لَمْ يَقْطَع السَّلَام هِجْرَته. قَالَ أَصْحَابنَا: وَلَوْ كَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ عِنْد غَيْبَته عَنْهُ هَلْ يَزُول إِثْم الْهِجْرَة؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدهمَا لَا يَزُول لِأَنَّهُ لَمْ يُكَلِّمهُ, وَأَصَحّهمَا يَزُول لِزَوَالِ الْوَحْشَة. وَاَللَّه أَعْلَم.
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ" أخرجه مالك (2/906 ، رقم 1614) ، والطيالسى (ص 81 ، رقم 592) ، وعبد بن حميد (ص 103 ، رقم 223) ، وأحمد (5/416 ، رقم 23575) ، والبخارى (5/2256 ، رقم 5727) ، ومسلم (4/1984 ، رقم 2560) ، وأبو داود (4/278 ، رقم 4911) والترمذى (4/327 ، رقم 1932) وقال : حسن صحيح. وابن حبان (12/484 ، رقم 5669) . قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": قَالَ الْعُلَمَاء: فِي هَذَا الْحَدِيث تَحْرِيم الْهَجْر بَيْن الْمُسْلِمِينَ أَكْثَر مِنْ ثَلَاث لَيَالٍ, وَإِبَاحَتهَا فِي الثَّلَاث الْأُوَل. قَالُوا: وَإِنَّمَا عُفِيَ عَنْهَا فِي الثَّلَاث لِأَنَّ الْآدَمِيّ مَجْبُول عَلَى الْغَضَبِ وَسُوء الْخُلُق وَنَحْو ذَلِكَ، فَعُفِيَ عَنْ الْهِجْرَة فِي الثَّلَاثَة لِيَذْهَب ذَلِكَ الْعَارِض. (وخيْرهمَا الَّذِي يَبْدَأ بِالسَّلَامِ) أَيْ هُوَ أَفْضَلهمَا, وَفِيهِ دَلِيل لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَمَنْ وَافَقَهُمَا أَنَّ السَّلَام يَقْطَع الْهِجْرَة, وَيَرْفَع الْإِثْم فِيهَا, وَيُزِيلهُ, وَقَالَ أَحْمَد وَابْن الْقَاسِم الْمَالِكِيّ: إِنْ كَانَ يُؤْذِيه لَمْ يَقْطَع السَّلَام هِجْرَته. قَالَ أَصْحَابنَا: وَلَوْ كَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ عِنْد غَيْبَته عَنْهُ هَلْ يَزُول إِثْم الْهِجْرَة؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدهمَا لَا يَزُول لِأَنَّهُ لَمْ يُكَلِّمهُ, وَأَصَحّهمَا يَزُول لِزَوَالِ الْوَحْشَة. وَاَللَّه أَعْلَم.